كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنه): صيد الحرم والإحرام؛ يضمن نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية، وإن لم يدخل تحت اليد، لكنه هلك بسب إمساك الأم؛ ففيه خلاف مشهور (¬1).

[تنبيه]:
اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل؛ هل هما زيادة متصلة أو منفصلة (¬2)؟
أما الطلع؛ فللأصحاب فيه طرق:
أحدها: أنه زيادة متصلة، سواء أبر أو لم يؤبر، [وبه جزم القاضي وابن عقيل في (كتاب الصداق)، وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلته (¬3) الزوجة بكل حال] (¬4)، وكذا ذكر صاحب "الكافي" (¬5) في (كتاب الصداق)، وجعل كل ثمرة على شجرها زيادة متصلة.
وصرح القاضي في "المجرد" في (باب الغصب) بأن الزيادة المتصلة
¬__________
= أربابها".
وانظر: "مسائل عبد اللَّه" (313/ 1163)، و"الإنصاف" (6/ 209)، و"المبدع" (5/ 189)، و"حاشية المقنع" (2/ 251).
(¬1) في المطبوع: "مشور"، وهو خطأ مطبعي.
(¬2) في المطبوع: "منفصلة أو متصلة" كذا بتقديم وتأخير.
(¬3) في المطبوع و (ج): "بذلتها".
(¬4) ما بين المعقوفتين مذكور في (أ) بعد قوله الآتي: "وهو قول الخرقي في الصداق".
(¬5) انظر: "الكافي" (3/ 100 - 101).

الصفحة 207