التي يمكن إفرادها؛ كصبغ [في] (¬1) الثوب وتزويق الدار والمسامير [في الباب] (¬2)؛ هل يجبر على قبولها؟
يخرج (¬3) على وجهين:
أصحهما: يجبر، وهو قول الخرقي في الصداق (¬4).
والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال، أبَّر أو لم يؤبَّر؛ لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع.
كذلك (¬5) أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع [آخر] (¬6) من التفليس والرد بالعيب، وصرح صاحب "المغني" (¬7) بإبدائه احتمالًا، وحكاه في "الكافي" (¬8) عن ابن حامد.
الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة، صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارًا بالتبعية في البيع وعدمها.
الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف، وفي المؤبر
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (ج): "تتخرج".
(¬4) انظره مع "المغني" (7/ 205/ 5645).
(¬5) في المطبوع: "كذا".
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬7) انظر: "المغني" (7/ 205 - 206/ 5645).
(¬8) انظر: "الكافي" (2/ 69، 181).