وجهان، وهذه طريقة صاحب "الترغيب" في الصداق.
والخامس (¬1): أن المؤبر زيادة منفصلة وجهًا واحدًا، وفي غير المؤبر وجهان، واختيار (¬2) ابن حامد أنها منفصلة، وهي طريقة "الكافي" في التفليس (¬3).
وأما الحمل؛ فقال القاضي وابن عقيل في الصداق: هو زيادة متصلة. قال القاضي: ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة، وخالفه ابن عقيل في "الآدميات"؛ لأن الحمل فيهن نقص من جهة وزيادة من جهة، بخلاف البهائم؛ فإنه فيها زيادة محضة.
وقال (¬4) القاضي في التفليس (¬5): ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلة، وإلا؛ فهو زيادة متصلة؛ كالسمن.
وفي "التلخيص": الأظهر أنه يتبع في الرجوع؛ كما يتبع في البيع والحب إذا صار زرعًا والبيضة إذا صارت فروجًا (¬6) فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المتصل، كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس (¬7)
¬__________
(¬1) في (ب): "الخامس" من غير واو.
(¬2) في المطبوع: "واختار".
(¬3) انظر: "الكافي" (2/ 69، 181).
(¬4) في (ب): "قال" من غير واو.
(¬5) في (أ): "الفلس".
(¬6) في المطبوع و (ج): "فرخًا".
(¬7) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "التفليس".