كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

والغضب.
وذكر صاحب "المغني" (¬1) وجهًا آخر، وصححه: أنه من باب تغير [العين] (¬2) بما يزيل الاسم؛ لأن الأول استحال.
وكذا [ذكر] (¬3) ابن عقيل في موضع آخر وفي "المجرد": ولو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في "خلافه"، و [كذلك] (¬4) أشار إليه ابن عقيل في "الفصول"؛ كما لو حلف لا يأكل هذا التمر فصار دبسًا.
وقد يُفرق (¬5) [بين مسألة البيضة] (¬6) ببقاء حلاوة التمر ولونه [في الدبس] (¬7)، بخلاف الفروج (¬8)، ولو اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا (¬9)؛ فالبيع باطل، نص عليه في "رواية ابن منصور" (¬10)، وهو يشهد للقول بأن
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (4/ 346 - 347/ 3573).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) في المطبوع: "وكذا"، وسقطت من (ب)، وفي (ج): "فكذلك".
(¬5) في المطبوع: "تفرق".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع و (ج). "في مسألة البيضة".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬8) في (ب): "الأول"، وفي (ج): "الفروخ".
(¬9) في (ج): "فروخًا".
(¬10) في "مسائل ابن منصور" (284 - 285/ 144)، قال: "قلت: إذا اشترى =

الصفحة 210