كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

أبي موسى والقاضي وأصحابه معللين بتبعية غير المؤبر في العقد (¬1)؛ فكذا في الاستحقاق، وعلل بعض الأصحاب بأن غير المؤبر في حكم المعدوم لاستتاره وكمونه، والمؤبر في حكم الموجود لبروزه وظهوره، وهو شبيه بقول من يقول: إن الحمل ليس له حكم ما لم يظهر.
والحالة (¬2) الثانية: أن يخرج بعض أهل الاستحقاق لموت أو غيره وينتقل نصيبه إلى غيره.
قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل مات، فقال (¬3): ضيعتي التي بالثغر لموالي الذين بالثغر، وضيعتي التي ببغداد لموالي الذين ببغداد وأولادهم؛ فلمن بالثغر أن يأخذوا من هذه الضيعة التي ها هنا؟ قال: لا، قد أفرد هذه من هذه، فقيل له: فقدم (¬4) بعض من بالثغر إلى ها هنا وخرج من ها هنا بعضهم إلى ثم وقد أبرت النخل؛ ألهم (¬5) فيها شيء؟ قال: لا. فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد ما أبرت؟ فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا. كأنه رأى ما كان قبل التأبير جائزًا أو كما قال، وهذا موافق لنصه السابق في أن تجدد المستحق للوقف (¬6) بعد التأبير لا يقتضي استحقاقه منه.
وأما خروج الخارج من البلد؛ فلم يشمله جوابه، وانقطاع حق
¬__________
(¬1) في (أ): "العقود".
(¬2) كذا في (ج)، وفي (أ) و (ب) والمطبوع: "الحالة" من غير واو.
(¬3) في (ب): "وقال".
(¬4) في (ب): "تقدم".
(¬5) في (ج): "لهم".
(¬6) في (ب): "المستحق الوقف".

الصفحة 217