كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

وأما مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنه قال: أنا مسلم، وذلك يحصل به الإسلام؛ [فهو] (¬1) كالشهادتين، وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام، ولو ثبتت عليه الردة بالبينة، وهو خلاف قول أصحابنا، وأما إن ثبت كفره [بإقراره] (2) [عليه] (¬2)، ثم أنكر؛ ففي "المغني" (¬3) يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا؛ فلأن الحد هنا وجب بقوله، فقبل (¬4) رجوعه عنه، بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حدِّ الزِّنا.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج)، وما بين المعقوفتين الأخرتين؛ فهو من المطبوع فقط.
(¬3) انظر: "المغني" (9/ 27/ 7110).
(¬4) في المطبوع: "فيقبل".

الصفحة 22