مراد من حكى (¬1) الخلاف في الحمل؛ [هل] (¬2) له حكم أم لا؟
وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف، ولنذكر جملة من هذه الأحكام:
- (فمنها): وجوب النفقة له؛ فتجب (¬3) نفقة الحمل على الأب، وإن كانت أمة لا نفقة لها؛ كالبائن بالاتفاق، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين، وهي اختيار الخرقي (¬4) وأبي بكر، ولهذا تدور (¬5) معه وجودًا وعدمًا؛ فعلى هذه تجب (¬6) مع نشوز الأم وكونها حاملًا من وطء شبهة أو نكاح فاسد، وتجب (6) على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار، ذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (¬7)، وتسقط (¬8) بيسار الحمل إذا حكم له بمال (¬9)، ذكره القاضي أيضًا في "الخلاف"، وظاهر كلامه في "كتاب الروايتين" (¬10) يخالف ذلك، ويجب
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "حكا".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "فيجب"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الثاني.
(¬4) قال الخرقي في "مختصره" (8/ 185 - مع "المغني"): "وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا لا يملك فيه الرجعة؛ فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملًا".
(¬5) في المطبوع: "يدور"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬6) في المطبوع: "يجب".
(¬7) انظر: "المحرر" (2/ 116).
(¬8) في (أ): "وسقط".
(¬9) في المطبوع: "بملك".
(¬10) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 240 - 241) للقاضي أبي يعلى رحمه اللَّه تعالى.