كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): اللعان على الحمل، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في "خلافه" وفي "كتاب الروايتين" (¬1):
إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان (¬2) عليه؛ [لأنه غير متحقق (¬3)]، نقلها أبو طالب، و [نقلها] (¬4) حنبل والميموني عن أحمد، وعلل باحتمال كونه ريحًا، وهذا هو المذهب عن الأصحاب.
والثانية: يلاعن (¬5) بالحمل، نقلها ابن منصور عن أحمد، قال الخلال: هو قول أول (¬6)، وذكر النجاد: أنه [هو] (¬7) المذهب، واختاره صاحب "المغني" (¬8)، [وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نفى الولد عن المتلاعنين (¬9)، وكان حملًا] (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 195/ 138).
(¬2) في (ب): "ولا إلتعان".
(¬3) في المطبوع: "محقق"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬5) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي (ج): "تلاعن".
(¬6) قال القاضي في "المسائل الفقهية" (2/ 195/ 138): "ونقل ابن منصور: إذا تزوج العبدُ الحرةَ، أو الأمةَ، أو الحرة اليهودية والنصرانية، يلاعن إنما هو نفي الولد، وإذا كان قاذفًا وكانت حاملًا، أو لم تكن حاملًا يلاعنها. قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة: حبل، وأبو طالب، وغيره: لا يلاعن بالحمل، وقول إسحاق قول أول".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬8) انظر: "المغني" (8/ 61/ 6273).
(¬10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).
(¬9) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب التفسير، باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}، رقم 4746) عن فليح، عن الزهري، =

الصفحة 242