والقيمة.
وأيضًا (¬1)؛ فإن دلائل حياته وسقوطه ميتًا عقيب (¬2) الضربة كالقاطع (¬3) بأنها هي التي قتلته، ولعك ذلك الظن [مرتبة فوق] (¬4) اللوث الموجب للقسامة، وإن ماتت أمه قبله؛ فموتها سبب قتله بالاختناق وفقد التعدي، وذلك يوجب الضمان (¬5)، ولا يشترط الانفصال إلا لثبوت الضمان في الظاهر، فلو ماتت الأم وجنينها؛ وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في "رواية ابن منصور" الانفصال؛ [قال في امرأة قتلت وهي حامل] (¬6): إذا لم يلق (¬7) الجنين؛ فليس فيه شيء. قال القاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون [في امرأة] (¬8) قد انشق جوفها، فشوهد الجنين وإن لم ينفصل؛ لأن العلم بحاله يحصل بذلك، و [قد] (¬9) قال أحمد في "رواية أبي طالب": إذا [قتلت وهي حامل، و] (¬10) كان الجنين في بطن أمه، فقتلت الأم ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأم ودية الجنين، ولم يشترط [له] (¬11)
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "أيضًا" من غير واو.
(¬2) في (ب): "عقب".
(¬3) في (ج): "كالقطع".
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فوت مرتبة"، وفي (ب): "فوق مرتبة".
(¬5) في (ج): "يوجب الضمان معه".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬7) في المطبوع: "ياق"، وفي (ج): "تلق".
(¬8) ما بين المعقوفتين من سقط من المطبوع و (ب).
(¬9) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬10) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(¬11) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.