كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

خلاف لنا في صحة عتقه [وحده] (¬1) بناءً على أنه كالمعدوم، وهو ضعيف، [وقياس قول من قال: هو كجزء منها: أن يسري عتقه إليها، وهو ضعيف] (¬2) أيضًا.
وينبني على هذا الفرع لو ضرب بطن أمة حاهل، فأعتق السيد حملها بعد الجناية أوأعتقه السيد، ثم جنى عليه، ثم انفصل ميتًا أو انفصل حيًّا، ثم مات عقيب (¬3) الانفصال، فهذا ينبني (¬4) على أن العتق هل حصل قبل الانفصال، أو لم يحصل إلا بعده؟
وعلى أصل آخر، وهو إذا جرح (¬5) رقيقًا، ثم عتق، فسرى إلى نفسه، فمات؛ هل يضمنه بدية حر أو بقيمة عبد؟
على روايتين، فإذا علم هذا؛ فها هنا صور أربعة:
أحدها: أن يجني عليه، ثم يعتق، ثم ينفصل ميتًا؛ فينبني على أن العتق هل حصل له حال كونه حملًا أم لا؟
فإن قلنا: لم يحصل له العتق [حينئذ] (¬6)؛ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك (¬7) عشر قيمة أمه، وإن قلنا: قد عتق؛ انبنى على الخلاف في
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) في (ج): "عقب".
(¬4) في (ب): "مبني".
(¬5) في (ب): "خرج"، والصواب ما أثبتناه.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(¬7) في (ب): "فضمان الجنين المملوك"، وفي المطبوع: "بضمان جنين ملوك".

الصفحة 253