كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

على وجهين:
أحدهما: لا يشترط، وتُملك (¬1) بمجرد نقضي الحرب، وهو قول القاضي (¬2) في "المجرد" ومن تابعه على طريقته.
والثاني: يشترط، وهو قول الخرقي (¬3) وابن أبي موسى؛ كسائر المباحات، ورجحه صاحب "المغني" (¬4).
فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإِحراز، وأما على الأول؛ فاعتبر القاضي والأكثرون شهود [آخر] (¬5) الوقعة، وقالوا: لا يستحق من لم يشهده.
وفصل في "الأحكام السلطانية" بين الجيش وأهل المدد، فأما الجيش؛ فيستحقون بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم عن الباقي لعذر؛ كموت الغازي أو موت فرسه، وأما المدد، فيعتبر لاستحقاقهم شهود انجلاء الحرب (¬6)، ونص أحمد في "رواية يعقوب بن بختان" فيمن قتل في المعركة يعطى ورثته نصيبه.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): "ويملك".
(¬2) وقال في "كتاب الروايتين" (2/ 361): "مسألة إذا ظهر أهل الحرب على المسلمين، وسبوا أموالهم، وحازوها إلى دار الحرب؛ ملكوها بالقهر والإحازة"، فاختياره اشتراط الحيازة في روايتيه، وحكاه عنه الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" (6/ 510). وانظر: "قواعد ابن اللحام" (القاعدة السابعة).
(¬3) انظره مع: "المغني" (9/ 228/ 7568).
(¬4) انظر: "المغني" (9/ 228/ 7568).
(¬5) في المطبوع: "احراز".
(¬6) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص 151، 152).

الصفحة 261