كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): حق الملتقط في اللقطة بعد حول التعريف، وفيه وجهان:
أشهرهما: أنه يثبت له الملك بغير اختياره، واختاره القاضي وقال: إنه ظاهر كلام أحمد.
والثاني: لا يدخل حتى يختار، وهو اختيار أبي الخطاب (¬1)؛ فيكون حقه فيها حق تملك.
- (ومنها): الموصى له بعد موت الموصي، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الملك، وقيل: إنه ظاهر كلام أحمد.
والثاني: إنما يثبت له حق الملك بالقبول، وهو المشهور عند الأصحاب.
- (ومنها): من نبت (¬2) في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات، أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه؛ فهل يملكه بذلك؟
في المسألة روايتان معروفتان، وأكثر النصوص عن أحمد تدل (¬3) على الملك، وعلى الرواية الأخرى إنما [يثبت له] (¬4) حق التملك، وهو مقدم على غيره بذلك؛ إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلا الفاضل
¬__________
(¬1) في "كتاب الهداية" (1/ 203)، قال: "ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول".
(¬2) في (ب): "ينبت".
(¬3) في المطبوع: "يدل".
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (أ): "ثبت"، وفي (ج): "يثبت" فقط.

الصفحة 265