كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

لا يمكنه الاستئذان [و] (¬1) تطول مدته ويكثر تصرفه، بخلاف الوكيل.
هذا في توكيله، فأما في وصيته إلى غيره؛ ففيها روايتان منصوصتان، واختار المنع أبو بكر والقاضي.
- ومنها (¬2): الحاكم؛ هل له أن يستنيب غيره من غير إذن [له] (¬3) في ذلك؟
[وفيه] (3) طريقان:
أحدهما: طريق القاضي في "المجرد" و"الخلاف": أنه كالوكيل على ما مر فيه.
والثاني: وهو طريق القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬4) وابن عقيل وصاحب "المحرر" (¬5): أن له الاستخلاف قولًا واحدًا.
ونص عليه أحمد في "رواية مهنا" بناءً على أن القاضي ليس بنائب للإِمام، بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولاه، ولهذا لا [ينعزل] (¬6) بموته ولا بعزله على ما سبق؛ فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام، بخلاف الوكيل، ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه، ويؤدي ذلك إلى
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أو".
(¬2) في (ب): "ومنه"، والصواب "ومنها" يعود الضمير على قوله: "صُوَر" في أول القاعدة.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬4) "الأحكام السلطانية" (ص 23، 25).
(¬5) "المحرر" (1/ 349).
(¬6) في المطبوع: "يعزل".

الصفحة 27