على وجهين، ذكرهما القاضي، وحكى عن ابن شاقلا: أنه لا يدخل، وإن ظاهر (¬1) كلام أحمدَ الدخولُ؛ حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها: وعلى هذا لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مكانها, ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا؛ كالزرع إذا حصد؛ فلا يكون [له] (¬2) في الأرض سوى حق الانتفاع (¬3).
النوع الرابع: حق الاختصاص (¬4)، وهو عبارة عما [يستحق] (¬5) الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو [غير] (¬6) قابل للتمول (¬7) والمعاوضات، ويدخل في (¬8) ذلك صور:
- (منها): الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلم لمن يصطاد به، فإن كان [ممن] (¬9) لا يصطاد به، أو كان الكلب جروًا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان.
- (ومنها): الأدهان المتنجسة (¬10) المنتفع بها بالإيقاد وغيره على
¬__________
(¬1) في (أ): "الظاهر".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) نقله المرداوي في "الإنصاف" (5/ 57) عن المصنف من قوله السابق: "إن باع شجرة. . . " إلى هنا.
(¬4) في (ج) بعد قوله: "حق الاختصاص": "قال في الفروع: ورواية مهنأ هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها".
(¬5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "يختص مستحقه بـ".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬7) في (أ): "الشمول"، وفي المطبوع: "للشمول".
(¬8) في المطبوع: "تحت".
(¬9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬10) في (ب): "النجسة".