منه (¬1)، ذكره القاضي في "المجرد" في ([كتاب] (¬2) الرهن)، وذكر هو وابن عقيل أيضًا فيه: لو وهب الخمر وأقبضها أو أراقها، فجمعها آخر، فتخللت في يد الثاني؛ فهل هي ملك له أو للأول؟
على احتمالين، وفرقا بين ذلك وبين الغصب: بأن الأول زالت يده عنها بالإراقة والإقباض، وثبتت (¬3) يد الثاني، بخلاف الغصب، ورحج صاحب "المغني" (¬4) أن الرهن لا يبطل بتخمير العصير (¬5)، وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الخمر؛ لإِمكان عودها مالًا.
- (ومنها): مرافق الأملاك؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه (¬6) ونحوها؛ هل هي مملوكة أو يثبت (¬7) فيها حق الاختصاص؟
وفي المسألة وجهان:
أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك، وبه جزم القاضي وابن عقيل في (باب إحياء الموات) وفي (الغصب)، ودل عليه [نصوص] (¬8) أحمد فيمن حفر في فنائه بئرًا: أنه متعد بحفره في غير ملك،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "منه دينه".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬3) في المطبوع: "وثبت".
(¬4) انظر: "المغني" (4/ 246 - 247/ 3357).
(¬5) في (أ): "بتخمير العصر"، وفي (ج): "بتخمر العصير".
(¬6) في (أ): "الماء".
(¬7) في المطبوع: "ثبت".
(¬8) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المنصوص عن".