كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

النوع الخامس (¬1): حق التعلق لاستيفاء الحق، وله صور:
- (منها): تعلق حق المرتهن بالرهن، ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفي جميعه.
-[ومنها] (¬2): تعلق حق الجناية بالجاني، ومعناه أن حقه انحصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه، ويتعلق الحق بمجموع الرقبة لا بقدر الأرش [منها على] (¬3) ظاهر كلام الأصحاب، ويباع (¬4) جميعه في الجناية، ويستوفي (¬5) منه الحق ويرد الفضل على السيد، وذكر القاضي في "المجرد" أن ظاهر كلام أحمد: إنه لا يرد عليه شيء، وهذا صريح في تعلق الحق بالجميع.
وللأصحاب في العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضل عن الأرش؛ هل يباع جميعه أو بمقدار الأرش؟
فيه (¬6) وجهان؛ لكن بيع جميعه يندفع به عن السيد ضر ونقص القيمة بالتشقيص.
- (ومنها): تعلق حق الغرماء بالتركة؛ هل يمنع انتقالها بالإرث؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "والنوع الخامس".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "بها"، وفي (ب): "منها في"، وفي المطبوع: "على" فقط.
(¬4) في (أ): "يباع".
(¬5) في المطبوع: "ويوفى".
(¬6) في (ب): "منه".

الصفحة 276