كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

على روايتين، وهل هو كتعلق الجناية أو كالرهن (¬1)؟
اختلف كلام الأصحاب في ذلك، وصرح الأكثرون بأنه كتعلق (¬2) الرهن، ويفسر بثلاثة أشياء:
أحدها: أن تعلق الدين بالتركة وبكل (¬3) جزء [منها] (¬4)؛ فلا ينقل (¬5) منها شيء حتى يوفي الدين كله، وصرح بذلك القاضي في "خلافه" إذا كان الوارث واحدًا؛ قال: وإن كانوا (¬6) جماعة؛ انقسم عليهم بالحصص، وتعلق (¬7) كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها؛ فلا ينقل (5) شيء منها (¬8) حتى يوفي جميع تلك الحصة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدَّيْن مستغرقًا للتركة أو غير مستغرق، صرح به جماعة، منهم صاحب "الترغيب" في التفليس.
والثاني (¬9): أن الديْن في الذمة، ويتعلق بالتركة، وهل هو في ذمة الميت أو الورثة؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الرهن".
(¬2) في المطبوع: "كمتعلق".
(¬3) في (ج): "بكل" من غير واو.
(¬4) في المطبوع: "من أجزائها".
(¬5) في المطبوع و (ج): "ينفك".
(¬6) في المطبوع و (ج): "كان".
(¬7) في المطبوع و (ج): "ويتعلق".
(¬8) في المطبوع و (ج): "منها شيء" بتقديم وتأخير.
(¬9) في (ج) والمطبوع: "الثاني" من غير واو.

الصفحة 277