كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

حقهم بالمال مع الدين؛ فيبقى الثلث الذي ملكه الشارع التصرف فيه لا مانع له من التصرف فيه؛ فينفذ تصرفه فيه منجزًا لا معلقًا بالموت، بخلاف الزائد على الثلث إذا لم يكن عليه دين؛ فإن حق الورثة يتعلق به في مرضه؛ إذ لا حق لهم في ذمته.
قلت: وتردد كلام القاضي وابن عقيل في "خلافيهما" (¬1) في المريض؛ هل لورثته منعه من إنفاق جميع ماله في الشهوات أم لا؟ ففي موضع جزما بثبوت المنع لهم لتعلق حقوقهم بماله، وأنكرا ذلك في مواضع.
- (ومنها): تعلق حق الموصى له بالمال هل يمنع (¬2) الانتقال إلى الورثة؟
جعل طائفة من الأصحاب حكمه حكم الدَّيْن، ومنهم أبو الخطاب في "انتصاره" وأبو الحسين في "فروعه" (¬3)، ويشهد لذلك قول طائفة من الأصحاب: إن الموصى به قبل القبول على ملك الورثة. وجزم القاضي في "خلافه" بعدم انتقاله إلى الورثة؛ مفرقًا بين الدين والوصية بأن حق
¬__________
(¬1) في (أ): "خلافهما".
(¬2) في المطبوع و (ج): "يتبع".
(¬3) اسمه "المجموع في الفروع"، وصاحبه محمد بن محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء الحنبلي، الشهير بالقاضى أبي الحسين، (ت 526 هـ)، ذكره له المصنف في "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 177)، وابن العماد في "شذرات الذهب" (4/ 79)، وغيرهما، ويقال له "الفروع"؛ كما في مقدمة "الإنصاف" (1/ 14). وانظر عنه: "المدخل المفضل" (2/ 756، 812، 974، 1040).

الصفحة 279