كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

تعطيل مصالح الناس العامة، فأشبه من وكل فيما لا يمكه مباشرته عادة (¬1) لكثرته، ومنه ولي النكاح، فإن كان مجبرًا، فلا إشكال في جواز توكيله؛ لأن ولايته ثابتة شرعًا من غير جهة المرأة، ولذلك لا يعتبر معه إذنها، وإن كان غير مجبر؛ ففيه طريقان:
أحدهما: أنه كالوكيل، وهي طريقة القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن.
والثاني: أنه يجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهو طريق صاحب "المغني" (¬2) و"المحرر" (¬3)؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة، فلا تتوقف (¬4) استنابته على إذنها؛ كالمجبر، وإنما افترقا في (¬5) اعتبار إذنها في صحة النكاح، ولا أثر لها ها هنا.
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "عادته"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) انظر: "المغني" (5/ 57 - 58/ 3751).
(¬3) "المحرر في الفقه" (2/ 15).
(¬4) في (ب): "يتوقف".
(¬5) في المطبوع: "على".

الصفحة 28