ثلاثة أوجه:
أحدها: إنه تعلق شركة، وصرح به القاضي في موضع من "شرح المذهب"، وظاهر كلام أبي بكر يدل عليه، وقد بيَّنْتُهُ (¬1) في موضع آخر.
والثاني: تعلق استيفاء، وصرح به غير واحد؛ منهم القاضي، [ثم] (¬2) منهم من يشبهه بتعلق الجناية، ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة.
والثالث: إنه تعلق رهن، وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل:
- (منها): إن الحق؛ هل يتعلق (¬3) بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة منه (¬4)؟
غير معين، وقد نقل القاضي وابن عقيل الاتفاق على الثاني.
- (ومنها): إنه مع التعلق بالمال؛ هل يكون ثابتًا في ذمة المالك أم لا (¬5)؟
ظاهر (¬6) كلام الأكثرين أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة منه شيء؛ إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول؛
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "بينه".
(¬2) في (ب): "و".
(¬3) في المطبوع: "هو متعلق".
(¬4) في المطبوع: "فيه".
(¬5) في (ب): "أو".
(¬6) في المطبوع و (ج): "وظاهر".