فيه، وحكى أبو الفتح الحلواني فيها وجهين، وكذلك (¬1) خرج أبو الخطاب وجهًا بالجواز (¬2)؛ فيكون معاوضة عن نقل اليد ويرده النهي عن بيعه، وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد.
- (ومنها): المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن يقول بلزوم العارية كما سبق.
- (ومنها): مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح (¬3) إباحتها، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه؛ قال في "التلخيص": ويكون إعارة على الأشبه، وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها، ذكره في "المغني" (¬4) و"التلخيص"، وهو شبيه بالمصالحة بعوض على إجراء الماء في أرضه أو فتح الباب في حائطه أو وضع الخشب (¬5) على جداره ونحوه، وهذا يتوجه (¬6) على القول بملك هذه المرافق، أما على القول بعدم الملك؛ فهو شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق، وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة عن الروشن الخارج في الدرب المشترك.
وأما الشجرة (¬7)؛ ففيها خلاف معروف لكونها لا تدوم [على] (¬8) حالة
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "وكذا".
(¬2) في "كتاب الهداية" (1/ 183).
(¬3) في (أ) و (ب): "يصح".
(¬4) انظر: "المغني" (4/ 322 - 323/ 3521).
(¬5) في المطبوع و (ج): "خب".
(¬6) في المطبوع: "متوجه".
(¬7) في المطبوع: "وأما على الشجرة"، وفي (ج): "وأما الشجر".
(¬8) في (ج): "افي".