- ومنها: إذا أذن السيد (¬1) لعبده في التجارة، لم يملك أن يؤجر نفسه، وللمنع مأخذ آخر، وهو أن المنافع ليست من أموال التجارة، ذكره القاضي.
- ومنها: إذا أذن السيد لعبده أن يعتق عن كفارته من رقيق السيد؛ لم يملك أن يعتق نفسه، وخرجها أبو بكر على وجهين، وهذا يتمشى على طريقته وطريقة ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه بالتمليك، بل يكفر به [بإذن] (¬2) السيد وإن لم يملكه، وإلا، فلو [ملكه] (¬3) نفسه؛ لانعتقت عليه قهرًا، ولم تجزئه عن الكفارة.
- ومنها: هل يكون الرجل مصرفًا لكفارة نفسه؟
في المسألة روايتان، ثم من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ لورود النص فيها (¬4)، ومنهم من [حكاهما] (¬5) في
¬__________
= قلت: وهو (أي: المؤذن) وإن كان يدخل تحت العموم لغةً؛ إلا أن هذا العموم لم يجر عليه عمل السلف الصالح، فكان غير داخلٍ فيه شرعًا، فكان العمل به غير جائز.
(¬1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬2) في المطبوع: "إذن".
(¬3) في المطبوع: "ملك"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) في المطبوع و (ب): "حكاها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬4) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدَّق عليه فَلْيكَفِّر، 4/ 163/ رقم 1936، وباب المجامع في رمضان هل يُطعِمُ أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، 4/ 173/ رقم 1937، وكتاب الهبة، باب إذا وهب هبةً فقبضها الآخرُ ولم بقل قَبِلْتُ، 5/ 223/ رقم 2600، وكتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، 9/ 513/ رقم 5368، وكتاب الأدب، =