(القاعدة الثامنة والثمانون)
في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] (¬1) الطرق المسلوكة في (¬2) الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.
أما الطريق نفسه، فإن كان ضيقًا، أو (¬3) أحدث فيه ما يضر بالمارة؛ فلا يجوز بكل حال، وأما مع السعة وانتفاء الضرر، فإن كان المحدث فيه (¬4) متأبدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد (¬5) الناس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه (¬6)، ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص؛ كالجلوس وإيقاف الدابة؛ ففيه (¬7) خلاف أيضًا.
وأما القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظاهر على المنصوص.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "من".
(¬2) في (ب): "وفي".
(¬3) في (ب): "و".
(¬4) في (ب): "فيها".
(¬5) في (أ): "لأحاد".
(¬6) قال في هامش (ب): "يعني: عدم الجواز".
(¬7) في المطبوع: "فيه ففيه".