وكذلك ذكر صاحب "المقنع" في الجلوس في الطريق الواسع؛ هل يوجب ضمان ما عثر به؟
على وجهين (¬1)، وذلك يدل على الخلاف في جوازه.
وأما القاضي؛ فقال: لا يضمن بالجلوس، رواية واحدة، ومن ذلك لو ربط دابته أو أوقفها في الطريق، والمنصوص منعه، قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابته (¬2) على الطريق؛ فهو ضامن لما جنت ليس له في الطريق حق.
وكذلك (¬3) نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق، وكذلك (3) اطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة التضييق (¬4) والسعة، ومأخذه أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها؛ فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه.
وحكى القاضي في "كتاب الروايتين" (¬5) رواية أخرى بعدم الضمان إذا وقف (¬6) في طريق واسع؛ لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله، فنفحت
¬__________
(¬1) في المطبوع: "روايتين".
وانظر: "المقنع" (4/ 296).
(¬2) في (أ): "دابة".
(¬3) في المطبوع: "وكذا".
(¬4) في (ج): "الضيق".
(¬5) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 350).
(¬6) في (ج): "وقفت".