الجميع، وجعل ذلك خصوصًا للأعرابي [أو إسقاطًا للكفارة] (¬1) عنه؛ لعجزه وكونها لا تفضل عنه.
واختلفوا في محل الخلاف؛ فقيل: هو إذا كفر الغير عنه بإذنه؛ هل يجوز له أن يصرفها إليه أم لا؟ بناءً على أن التكفير من الغير عنه لا يستلزم دخولها في ملكه قبل ملك الفقير لها؛ كما تقدم مثله في العتق، وقيل: بل
¬__________
= باب التبسّم والضّحك، 10/ 503/ رقم 6087، وكتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: "ويلك"، 9/ 552/ رقم 6164، وكتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. . .}، 9/ 595/ رقم 6709، وباب من أعان المعسر على الكفارة، 9/ 596/ رقم 6710، وباب يعطى في الكفارة عشرة ما بين قريبًا كان أو بعيدًا، 9/ 596 - 597/ رقم 6711، وكتاب الحدود، باب من أصاب ذنبًا دون الحدّ فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، 12/ 131 - 132/ رقم 6821 - مختصرًا)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، 2/ 781 - 782/ رقم 1111)، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال: "بينما نحن جلوس عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه! هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق فيها تمر -والعرق: المكتَل-؛ قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول اللَّه؟ فواللَّه ما بين لابَتَيْها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعمه أهلك". أحد ألفاظ البخاري.
وورد نحوه من حديث خولة بنت الصامت في كفارة الظهار، خرجته في تحقيقي لـ"تالي التلخيص" للخطيب البغدادي (رقم 170).
(¬1) في المطبوع: "وأسقاط الكفارة"، ولعل الصواب ما أثبتناه.