كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

أحمد على أن من أمسك صيدًا في الحرم، ثم كفر عنه، ثم ذبحه: أنه يجزئه، وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد، وإلا؛ لما جاز تقديم كفارة الإتلاف عليه، ويدل أيضًا على جواز تقديم الكفارة، وإن كان [يمكن أن يوجبها] (¬1) معصية، وفيه وجه بالمنع ذكره القاضي في "تعليقه"؛ لأن التقديم رخصة؛ فلا تستباح بمحرم.
* * *
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) و (ج) والمطبوع: "موجبها".

الصفحة 320