(القاعدة التسعون)
الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:
يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] (¬1) عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.
أما الأولى؛ فيدخل فيها صور:
- (منها): استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب.
- (ومنها): استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين؛ لأنهم يملكون علينا بالاستيلاء، وهو المشهور عند الأصحاب، وينتفي الضمان عنهم فيما لم يملكوه أيضًا مما تثبت (¬2) عليه الأيدي؛ كأم الولد، وما لم يحوزوه إلى دارهم وما شرد إليهم من دواب المسلمين وأرقائهم على قولنا: انهم لا يملكون ذلك (¬3).
¬__________
(¬1) في (ج): "على ما تستولي".
(¬2) في (أ): "ثبت".
(¬3) في المطبوع: "ذلك أيضًا".
وانظر في المسألة: "كتاب الروايتين" (2/ 361)، و"قواعد ابن اللحام" (القاعدة =