النكاح، وذكر في الحرة ترددًا لامتناع ثبوت اليد عليها، وقد يتفرع على ذلك أن الأمة الموطوءة بغير إذن المالك لو حملت ثم تلفت [من الولادة] (¬1) ضمنها الواطئ، بخلاف الحرة إذا زنى بها كرهًا، فحملت، ثم ماتت من الطلق؛ قال في "التلخيص": لأن [الاستيلاد كأنه] (¬2) إثبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على الرحم، والحرة لا تدخل تحت اليد، ومجرد السبب ضعيف. وفي "المغني" يضمنها مطلقًا بحصول (¬3) التسبب في التلف (¬4).
* * *
¬__________
= "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 358) بقوله: "ناصح الإِسلام، واحد الأعلام، وفقيه العراق على الإطلاق"، وقال: "سليم الاعتقاد، صحيح الاتقاد في الأدلة الفروعية"، توفي سنة (583 هـ)، له "تعليقة" في الخلاف كبيرة معروفة، ونقل ابن رجب (1/ 360) عن ابن الجوزي قوله عنه: "وأضرّ بعد الأربعين سنة، وثقل سمعه، وكان "تعليقه" الخلاف على ذهنه، وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه". قال ابن رجب عقبه: "قلت: وإلى يوما هذا الأمر على ذلك؛ فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين: موفق الدين المقدسي، ومجد الدين ابن تيمية الحراني، فأما الشيخ موفق الدين؛ فهو تلميذ ابن المَنِّي، وعنه أخذ الفقه، وأما ابن تيمية؛ فهو تلميذ تلميذه. . . ".
(¬1) في المطبوع: "بالولادة".
(¬2) في المطبوع: "الاستيلاد كأنه"، وفي (أ): "الاستيلاد" فقط.
(¬3) في المطبوع: "لحصول".
(¬4) انظر: "المغني" (12/ 88، 89/ 1481 - ط هجر).