كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة الثانية والتسعون)
هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟
في المسألة خلاف، وقد قال أحمد في "رواية ابن الحكم" فيمن أسره أهل الحرب ومعه جاريته (¬1): أنها ملكه. مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، والأظهر أنه إن زال امتناع (¬2) المالك وسلطانه؛ ثبت الضمان، وإلا؛ فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها): لو غصب دابة عليها (¬3) مالكها ومتاعه؛ ففي "الخلاف الكبير" لا يضمن، وكذلك قال الأصحاب: لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه؛ لأنها في يد المالك، ولو كان الحر صغيرًا، وقلنا: لا تثبت [اليد عليه] (¬4)؛ ففي ثيابه وجهان نظرًا إلى أن يده لا قوة لها [على المنع] (¬5)، وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع (¬6) في انتفاء الضمان.
¬__________
(¬1) في (ج): "جارية".
(¬2) في المطبوع: "انتفاع".
(¬3) في (أ): "علمها".
(¬4) في (ب): "عليه اليد".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "الانتفاع".

الصفحة 329