(القاعدة الرابعة والتسعون)
وقبض (¬1) مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه.
إن كان يجوز له إقباضه؛ فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا؛ فلا، كان لم يكن (¬2) إقباضه جائزًا؛ فالضمان عليها.
ويتخرج [فيه] (¬3) وجه آخر: ألا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): مودع المودع، فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان (¬4) حيث لا يجوز؛ فالضمان على الأول، وفي الثاني وجهان سبق ذكرهما.
- (ومنها): المستأجر من المستأجر، فإن كان حيث يجوز الإيجار (¬5) بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان، وإلا؛ ثبت (¬6) الضمان عليهما (¬7)، وقراره في العين على الأول.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "قبض"، وفي (ج): "لو".
(¬2) في المطبوع: "يك".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)، وفي (ب): "منه" بدلها.
(¬4) في (أ): "كانت".
(¬5) في (ج): "يجوز له الإيجار".
(¬6) في المطبوع: "فلا يثبت".
(¬7) في المطبوع و (ب): "عليها".