كالمضارب في (¬1) الضمان.
- (ومنها): المستعير من المستعير، فإن قلنا بجوازه؛ فكل مهما ضامن للعين دون المنفعة لدخوله على ذلك على بصيرة، وإذا تلف (¬2) عند الثاني؛ ضمنه المالك كما لو كان هو المعير له، ولم يرجع على الأول لانتفاء التغرير، وإن قلنا بالمنع، وهو المشهور؛ فللمالك مطالبة كل منهما بضمان العين والمنفعة والقرار (¬3) على الثاني لحصول التلف [في] (¬4) يده إن كان عالمًا بالحال، ومع عدم العلم يستقر عليه ضمان العين دون المنفعة؛ فإنه يستقر ضمانها على الأول لتغريره، كذا قال الأصحاب.
ويتخرج وجه آخر: إنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم بالحال.
- (ومنها): المستعير من المستأجر، قال في "التلخيص": هو أمين [في] (¬5) الصحيح؛ لقبضه من يد أمين؛ فلا يكون ضامنًا.
- (ومنها): المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع إذا تلف المبيع في يده؛ فللموكل تضمين القيمة من شاء (¬6) من الوكيل والمشتري على المشهور، ثم إن ضمن الوكيل؛ رجع على المشتري لتلفه في يده.
¬__________
(¬1) في (أ): "وفي" بزيادة واو.
(¬2) في المطبوع و (ج): "فإذا تلفت".
(¬3) في المطبوع: "والمدار".
(¬4) في (ج): "تحت".
(¬5) في المطبوع و (ب): "على".
(¬6) في المطبوع: "شاء منهما من".