كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (منها): أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين (¬1) بطلان الشهادة بقدومه حيًّا؛ فنص أحمد في "رواية الميموني": أنهما يضمنان المال، ولم يتعرض للورثة، وظاهر كلامه استقرار الضمان على الشهود (¬2) أو اختصاصهم به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور (¬3) عنه في تقرير الضمان على الغار كما سبق، وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم! لأنه ملجأ إلى الحكم [جرحة] (¬4) الشهود.
ونقل أبو النصر العجلي (¬5) عن أحمد في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب: أن الضمان على الحاكم، ولعل تضمينه ها هنا لتفريطه؛ إذ المجبوب لا يخفى أمره غالبًا؛ فترك (¬6) الفحص عن حاله تفريط.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ج): "يتبين".
(¬2) في المطبوع: "المشهور".
(¬3) في (ج): "موافق للمشهور".
(¬4) في المطبوع و (ب) و (ج): "من جهة".
(¬5) هو إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون بن عبد الحمد بن أبي الرِّجال، أبو النَّصر العجلي، مروزيّ الأصل، قال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/ 105): "سمع. . . وإمامنا ونقل عنه مسائل كثيرة"، مات سنة سبعين ومئتين وعمره أربعًا وثمانين سنة.
ترجمته في: "طقبات الحنابلة" (1/ 105)، و"المنهج الأحمد" (1/ 238، 376)، و"المقصد الأرشد" (1/ 263 - 264).
(¬6) في المطبوع و (ب): "فتركه".

الصفحة 359