[كان] (¬1) بدون إذنه؛ ضمن.
- (ومنها): لو اشترى الورثة عبدًا من التركة وأعتقوه تنفيذًا لوصية مورثهم بذلك، ثم ظهر دين مستغرق؛ فإنهم يضمنون للغرماء، ذكره القاضي وابن عقيل.
ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي.
- (ومنها): لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال (¬2)؛ صح، وعتق عليه، وهل يضمن (¬3) العامل؟
فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يضمن بكل حال، سواء كان عالمًا بالحال أو جاهلًا، قاله القاضي في "المجرد" وأبو الخطاب (¬4).
والثاني: إن كان جاهلًا؛ لم يضمن، وإن كان عالمًا؛ ضمن، كما لو عامل فاسقًا أو مماطلًا، أو سافر سفرًا مخوفًا، أو دفع الوصي وأمين (¬5) الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة، فبان بخلافه؛ فإنه لا
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فعله".
(¬2) في المطبوع و (ج): "على رب المال بغير إذنه".
(¬3) في المطبوع: "يضمنه".
(¬4) قال في "كتاب الهداية" (1/ 175): "وفي قدره روايتان:
إحداهما: يلزمه الئمن الذي اشتراه به.
والثانية: القيمة".
ونقل عن أبي بكر قوله الآتي من "التنبيه".
(¬5) في المطبوع: "أو أمين".