كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

التلف، وإنما يجب الرد مع بقاء العين.
- (ومنها): لو قبضت المطلقةُ البائن النفقةَ يظن أنها حامل، [ثم بانت حائلًا] (¬1)؛ ففي الرجوع عليها روايتان.
- (ومنها): لو غاب الزوج، فأنفقت الزوجة من ماله، ثم تبين موته؛ فهل يرجع عليها [بما أنفقته بعد موته] (¬2)؟.
على روايتين.
- (ومنها): لو دفع زكاة ماله (¬3) أو كفارته إلى من بظنه فقيرًا، فبان أنه غني؛ ففي وجوب الضمان عليه روايتان، أصحهما أن لا ضمان، وكذلك لو كان العامل هو الدافع، قاله القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬4)، وقال في "المجرد": لا يضمن الإمام بغير خلاف؛ لأنه أمين، ولم يفرط لأن هذا لم يمكن الاحتراز منه، وإن بأن عبدًا أو كافرًا أو هاشميًّا؛ فقيل: هو على الخلاف، وبه جزم ابن عقيل في "الفنون" (¬5)، وكذلك ذكر القاضي في آخر "الجامع الصغير"؛ إلا أنه خرج الخلاف في الضمان هنا على القول بعدمه في الغنى (¬6)، وقيل: لا يجزئه رواية واحدة؛ لظهور التفريط في الاجتهاد، فإن هذه الأوصاف لا تخفى بخلاف الغنى،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ثم بانت حاملًا"، وفي (ج): "فبانت حائلًا".
(¬2) في المطبوع: "بما أنفقته بعد الموت"، وفي (ب): "بالنفقة بعد موته".
(¬3) في المطبوع و"ج": "زكاته".
(¬4) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص 135).
(¬5) في المطبوع: "فنونه".
(¬6) في المطبوع: "المغني"!!

الصفحة 368