كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

صاحب "التلخيص" رواية بجواز (¬1) توكيل الوكيل في إيفاء نفسه من جنس حقه خاصة، وأنكر الشيخ مجد الدين أن يكون فيه (¬2) دلالة على المنع من (¬3) البيع بغير جنس الحق، لا سيما إن كان جنس الحق غير نقد البلد.
وحمل قول أحمد ببيعها على [أن] (¬4) الدراهم التي هي الثمن، وبنى ذلك على قولنا بمنع الوكيل من البيع من نفسه، فأما على قولنا بجوازه؛ [فإنه يجوز] (¬5) له ها هنا مصارفة نفسه.
- (ومنها): شراء الوكيل لموكله من ماله، وحكمه حكم شراء الوكيل من مال موكله، ذكره ابن أبي موسى وغيره.
وفي "مسائل ابن هانئ" (¬6) عن أحمد فيمن بعث إليه بدراهم ليشتري بها من بعض المواضع، فبعث إليهم بما عنده و [يُبالغ] (¬7) في الاستقصاء، قال: لا يعجبني (¬8) أن يبعث إليهم مما (¬9) عنده حتى يبين أنه
¬__________
(¬1) في (ج) والمطبوع: "يجوز أن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬2) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فيها".
(¬3) في المطبوع: "مدة".
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(¬5) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "فإن".
(¬6) انظر: "مسائل ابن هانئ" (2/ 16/ 1233).
(¬7) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (ج): "بالغ".
(¬8) في المطبوع: "قال: مما لا يعجبني"، ولعل الصواب حذفها كما في "مسائل ابن هانئ" (2/ 16/ 1233).
(¬9) كذا في (ب)، ولعله الصواب كما في "مسائل ابن هانئ"، وفي (ج) والمطبوع: "بما".

الصفحة 37