يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.
- (ومنها): لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] (¬1) القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه (¬2) الحال.
وفي "المبهج" للشيرازي: أنه يضمن (¬3)؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] (¬4) إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.
أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.
- (ومنها): لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] (¬5) عنه غيره؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في "الانتصار" (¬6)، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما (¬7) اختاره، أو
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع و (ب): "هذا".
(¬3) في المطبوع: "أنه لا يضمن"، والصواب حذف "لا".
(¬4) في المطبوع: "الغير".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) في المطبوع و (ج): "انتصاره".
(¬7) في المطبوع: "كما لو".