كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة السابعة والتسعون)
من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه.
فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون [يسيرًا] (¬1) تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد آيس من قدومه بأن (¬2) مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟
[قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون [إذن] (¬3) الحاكم] (¬4) أم لا؟
[والمنصوص] (¬5) في رواية صالح (¬6) جواز التصدق به، ولم [يعتبر
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في (ج): "فإن".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) انظر: "مسائل صالح" (1/ 201، 355 - 356/ 124، 125، 322، 3/ 120، 121/ 1472، 1473)، و"مسائل عبد اللَّه" (345/ 1273)، و"الفروع" (5/ 35)، و"المبدع" (8/ 127 - 128، 131 - 132)، و"الإنصاف" (7/ 235 - 236 =

الصفحة 378