كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

حاكمًا] (¬1)، وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط (¬2) الضمان بدون إذن حاكم (¬3) قولًا واحدًا على أصح الطريقين.
وعلى الثانية فيه روايتان، وهي طريقة القاضي في "كتاب الروايتين" (¬4)، وفي موضع من "المجرد" وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم، والأولى أصح.
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
- (منها): اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا (¬5) الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها؛ فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم (¬6).
وذكر أبو الخطاب [رواية أخرى] (¬7): أنه إن كان يسيرًا باعه وتصدق به، وإن كان كثيرًا (¬8) رفعه إلى السلطان. وقال: نقلها مهنا، ورواية مُهَنَّأ إنما
¬__________
= و 9/ 188)، و"كشاف القناع" (5/ 487 - 489)، و"شرح منتهى الإرادات" (3/ 222).
(¬1) في المطبوع: "يعين حاكمًا"، وفي (ج): "يعتبر الحاكم".
(¬2) في المطبوع و (ب): "لشرط".
(¬3) في المطبوع: "الحاكم".
(¬4) انظر: "كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 224) للقاضي أبي يعلى.
(¬5) في المطبوع: "أخرنا".
(¬6) في (ج): "من غير إذن حاكم".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬8) في (ب): "كبيرًا".

الصفحة 379