كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة الثامنة والتسعون)
من ادعى شيئًا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث (¬1) عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه (¬2)، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما (¬3)، وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ [في] (¬4) الدفع؛ فوجهان مخرجان (¬5) من الترجيح بالنساج (¬6) والنتاج، ذكره ابن عقيل في "مفرداته".
- (ومنها): الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ب): "ولم تثبت".
(¬2) انظر: "مسائل صالح" (1/ 293/ 238 و 3/ 20/ 1240)، و"المغني" (5/ 708 - 709)، و"المبدع" (5/ 284 - 285)، و"كشاف القناع" (4/ 244)، و"الإنصاف" (6/ 411، 417 - 418)، و"الروض المربع" (2/ 263).
(¬3) انظر: ما سيأتي (3/ 206 - 207).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) في المطبوع: "يخرجان".
(¬6) في المطبوع: "بالفساخ"، وفي (ب): "بالنتاج".

الصفحة 386