كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة التاسعة والتسعون)
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] (¬1) الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره (¬2) وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها] (¬3)؛ يجب بذله مجانًا بغير عوض [في الأظهر] (3).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
- (منها): الهر لا يجوز بيعه [على] (¬4) أصح الروايتين، وثبت في "صحيح مسلم" النهي عنه (¬5)، ومأخذ المنع ما ذكرنا (¬6).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(¬2) في المطبوع و (ج): "لتيسيره".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(¬4) في (ج): "في".
(¬5) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، رقم 1567) عن أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر؟ قال: زَجَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".
وأخرجه أبو داود في "السنن" (رقم 3479، 3480)، والترمذي في "الجامع" (رقم 1279)، والنسائي في "المجتبى" (7/ 309)، وابن ماجه في "السنن" (رقم 2161)، وأحمد في "المسند" (3/ 349)، والطحاوي في "المشكل" (4/ 53)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 10)، عن جابر بألفاظ نحوه، ولفظ أبي داود: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الهرة". والهرة هي السِّنَّور.
(¬6) في (ج): "ما ذكرناه".

الصفحة 388