كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): الماء الجاري والكلأ يجب بذل القاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زروعه (¬1) على الصحيح أيضًا، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أو (¬2) لا، والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه [ما ذكرنا لا أنه] (¬3) غير مملوك بملك الأرض؛ فإن النصوص متكاثرة عن أحمد بملك (¬4) المباحات النابتة في الأرض، ويشهد له أيضًا ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللقاط (¬5): لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه (¬6) الناس فيه سواء، مع أنه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذًا مرغوبًا عنه؛ لأن المنع والبيع ينافي ذلك.
- (ومنها): وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر [به] (¬7)، وكذلك (¬8) إجراء الماء في (¬9) أرضه على (¬10) إحدى الروايتين.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): "زرعه".
(¬2) في المطبوع و (ج): "أم".
(¬3) في (ج): "ما ذكرناه لأنه".
(¬4) في المطبوع: "بتملكة".
(¬5) في "مسائل ابن منصور" (213/ 51): "سئل الإمام أحمد عن بيع الكلأ؛ فقال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها" اهـ.
وفيها (255/ 96): "سئل عن بيع الماء؛ فقال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب؛ فلا بأس به".
(¬6) في (ب) و (ج): "يبيعه".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) في (ب): "وكذا".
(¬9) في المطبوع و (ج): "على".
(¬10) في المطبوع و (ج): "في".

الصفحة 389