لطرفي العقد؛ ففي صحته روايتان، وإن وكل في أحد الطرفين؛ فقال أكثر الأصحاب: يصح رواية واحدة، وأنكر ذلك ابن عقيل وقال: متى قلنا: لا يصح أن يتولاه بنفسه؛ لم يصح عقد وكيله له لأن وكيله [قائم] (¬1) مقام نفسه، واستثنى من ذلك الإمام إذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولي؛ فإنه يتزوجها بولاية أحد نوابه؛ لأن نوابه نواب عن المسلمين لا عنه فيما يخصه.
- (ومنها): إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملًا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها): الموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو؛ ليس (¬2) له أن يأخذه ويحج به ويغزو، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (¬3)، وقال: "هو متعد؛ لأنه لم يأمره"، وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له.
- (ومنها): المأذون له أن يتصدق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟
المذهب أنه لا يجوز، ونص عليه أحمد في "رواية ابن بختان" (¬4)،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "قام".
(¬2) في المطبوع: "وليس"، ولعل الصواب حذف الواو.
(¬3) نحوه في "رواية أبي داود" (ص 213).
(¬4) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل صالحة كبيرة، لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان".
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (1/ 415 - 416)، و"المنهج الأحمد" (ترجمة رقم 543).