الأرض فيئًا، وقد نص أحمد في "رواية حنبل" على أن علة الكراهة أنها فتحت عنوة؛ فصار المسلمون فيها شركًا واحدًا. قال: وعمر إنما ترك السواد لذلك. قال: ولا يعجبني منازل السواد ولا أرضيهم (¬1)، وهذا نص بكراهة المنع في سائر أراضي العنوة، وبكل حال؛ فلا يجب الإسكان في دور مكة إلا في الفاضل عن حاجة السكن، نص عليه (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ب): "أرضهم".
(¬2) انظر بسط المسألة وأدلتها في: "شرح معاني الآثار" (3/ 331 وما بعد)، و"فتح الباري" (3/ 526 - 527 و 5/ 91)، و"الإنصاف" (4/ 289، 290) للمرداوي، و"إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص 144) للزركشي.