كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

(القاعدة المئة)
[(¬1) الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع (¬2) أو بالمندوب؟
فيه خلاف يتنزل (¬3) عليه مسائل كثيرة:
- (منها): الأكل من أضحية (¬4) النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز (¬5).
- (ومنها): [فعل] (¬6) الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه
¬__________
(¬1) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ).
(¬2) في المطبوع: "الواجب بالشروع".
(¬3) في (ج): "يترتب".
(¬4) في (ج): "الأضحية".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان:
الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام.
والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة.
وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع).

الصفحة 394