كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

وذكر في "المغني" (¬1) احتمالين آخرين:
أحدهما: الجواز مطلقًا.
والثاني: الرجوع إلى القرائن، فإن دلت قرينة على الدخول؛ جاز الأخذ، أو على عدمه؛ لم يجز.
ومع التردد يحتمل وجهين، والجواز متخرج من مسألة شراء الوكيل، وأولى؛ إذ لا عوض ها هنا [يبتغى] (¬2)، وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة، ولكن الأولى سد الذريعة؛ لأن محاباة النفس لا [تؤمن] (¬3)، وعلى هذا؛ فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته له؟
فيه وجهان:
أشهرهما: المنع.
والثاني: الجواز، اختاره صاحبا "المغني" (¬4) و"المحرر" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (2/ 273/ 1778) نحوه.
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ينبغي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يؤمن".
(¬4) انظر: "المغني" (2/ 276/ 1785).
واستدل هناك على جواز إعطائهم من صدقة التطوع دون صدقة الفرض بقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، قال: "ولم يكن الأسير يومئذٍ إلا كافرًا".
واستدل أيضًا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها، قالت: "قدمتْ عليّ أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول اللَّه! إن أمي قدمتْ عليَّ وهي راغبة؛ أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك" اهـ وبغيرهما.
(¬5) نحوه في "المحرر" (1/ 223).

الصفحة 40