(القاعدة الثانية بعد المئة)
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] (¬1) على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط (¬2)، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه.
ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة:
- (منها): الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، ولو أكثر صرف (¬3) أمواله في تملك (¬4) ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحلي؛ فهل ينزل منزلة الفار؟
على وجهين (¬5).
- (ومنها): المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها
¬__________
(¬1) من بداية القاعدة المئة إلى هنا سقط من (أ).
(¬2) في المطبوع و (ج): "السبب".
(¬3) في المطبوع و (ب): "صرف أكثر" تقديم وتأخير.
(¬4) في المطبوع: "ملك".
(¬5) انظر في المسألة: "الهداية" (1/ 64)، و"المحرر" (1/ 219)، و"الكافي" (1/ 377)، و"المقنع" (1/ 294)، و"المبدع" (2/ 302)، و"الإفصاح" (1/ 209)، و"الإنصاف" (3/ 31)، و"الروض الندي" (145)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 371)، و"كشاف القناع" (2/ 207)، و"مطالب أولي النهي" (2/ 22).