منه؛ إلا أن تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه؛ ففيه روايتان.
- (ومنها): القاتل لموروثه لا يرثه، وسواء كان متهمًا أو غير متهم عند أكثر الأصحاب.
وحكى ابن عقيل في "مفرداته" و"عمد الأدلة" وجهًا: أنه متى انتفت التهمة؛ كقتل الصبي والمجنون؛ لم يمتنع [الإرث. قال: و] (¬1) هو أصح عندي.
- (ومنها): قتل الموصى له الموصي [بعد الوصية] (¬2)؛ فإنه يبطل (¬3) الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين.
- (ومنها): السكران بشرب الخمر عمدًا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب، بخلاف مِنْ سُكْرٍ ببنجٍ ونحوه، [أو] (¬4) أزال عقله بأن ضرب رأسه فجن؛ فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك (¬5) لا يجب عليه قضاء الصلاة إذ جن في هذه الحالة على الصحيح.
- (ومنها): تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته على المذهب الصحيح.
- (ومنها): ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح
¬__________
(¬1) في (ج): "إرثه وقال".
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(¬3) في المطبوع: "تبطل".
(¬4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ومنها لو".
(¬5) في المطبوع و (ب): "وكذلك".