(قاعدة) (¬1)
من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (¬2).
ويدخل فيها من مسائل:
- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.
- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.
-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما
¬__________
(¬1) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم 103)، وما بعدها (104). . . وهكذا بزيادة
(¬2) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها: "إيضاح المسالك" (ق 82) للونشريسي؛ و"المنثور" (3/ 183) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل، و (ص 152) للسيوطي، و (ص 104) لابن نجيم، و"المدخل الفقهي" (رقم 630)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 150 - 151).