كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

روى عن عمر رضي اللَّه عنه (¬1)، نص عليه أحمد في رواية عبد اللَّه (¬2)، ذكره الخلال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنى الكندي عنه، والخضر هذا مجهول، ينفرد (¬3) عن عبد اللَّه برواية المناكير التي لا يتابع عليها] (¬4).
-[(ومنها)] (¬5): من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه؛ لم يحل له؛ وإن تحلل حتى يرسله ويطلقه، وأما إذا قتل الغريم غريمه؛ فإنه يحل دينه عليه، كما لو مات، صرح به جماعة من الأصحاب.
ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يحل طردًا للقاعدة (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) أخرج عبد اللَّه بن الإمام أحمد في "مسائل أبيه" (ص 323/ رقم 1191)؛ قال: حدثني أبي؛ قال: حدثني هشيم؛ قال: أخبرنا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه؛ قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيُّما امرأةٍ تزوّجت عبدها، أو تزوجت بغير بيِّنة ولا وليّ، فاضربوها، وفرِّقوا بينهما".
ورجاله ثقات؛ إلا أن بكرًا لا يعرف له سماع من عمر، وسنه لا تحتمل ذلك. انظر: "تهذيب الكمال" (4/ 217).
ولوجود الولي شاهد عند عبد الرزاق في "المصنف" (6/ رقم 10480، 10485)، وابن أبي شيبة في "المسند" (1/ في 207/ ب)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 111)، وابن حزم في "المحلى" (9/ 454).
(¬2) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (323/ 1191).
(¬3) في المطبوع: "تفرد".
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، وأثبتها من (ب) و (ج).
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(¬6) في (ب): "القاعدة".

الصفحة 405