كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 2)

- (ومنها): الصلاة يجوز البناء عليها إذا سلم [منها] (¬1) ساهيًا مع قرب الفصل ولا تبطل بذلك (¬2).
- (ومنها): المسافر إذا أقام مدة يومين (¬3)؛ فهو سفر واحد، ينبني بعضه على بعض، وإن زاد؛ لم يبن.
- (ومنها): إذا ترك العمل في المعدن الترك المعاد أو لعذر، ولم يقصد الإِهمال، ثم عاد إلى الاستخراج؛ ضم الثاني إلى الأول (¬4) في النصاب.
- (ومنها): الطواف إذا تخلله صلاة مكتوبة أو جنازة يبني عليه؛ سواء قلنا: الموالاة [فيه] (1) سنة، أو شرط على أشهر الطريقين للأصحاب.
- (ومنها): لو حلف لا أكلت (¬5) إلا أكلة واحدة في يومي هذا؛ فأكل
¬__________
= صلاته لا ينبني بعضها على بعض؛ لأنه عمل عملًا بعيدًا عن الصلاة، فلا يظن الرائي أنه يبني صلاته بعضها على بعض. (ع).
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) انظر في المسألة: "مسائل ابن هانئ" (338، 849، 855)، و"المحرر" (1/ 243)، و"الهداية" (1/ 101)، و"المقنع" (1/ 445)، و"الكافي" (1/ 587)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 140)، و"الإنصاف" (4/ 17)، و"المبدع" (3/ 222)، و"كشاف القناع" (2/ 562)، و"شرح منتهى الإرادات" (2/ 53)، و"مطالب أولي النهي" (2/ 398).
(¬3) في (ج): "أربعة يومين"!
(¬4) في المطبوع: "ضم الأول إلى الثاني".
(¬5) في (ج): "لا آكل".

الصفحة 409